السيد محمد علي العلوي الگرگاني

326

منهج الصالحين

اشكال في ذلك ، وكذا يجوز اعطاء المال لمالكه ، عوضاً عن زجاجة الدواء ، أو لأجرة تعبه . مسألة 2071 : يجوز بيع وشراء السمن والأدوية المائعة ، والعطور المستوردة من البلاد غير الاسلامية ، إذا لم يعلم بنجاستها ، أما السمن الذي يؤخذ من الحيوان بعد موته ، إذا اخذ من يد الكافر ، سواء كان في البلاد الاسلامية أم غيرها ، إذا لم يعلم أنه أخذه من المسلم ، أو علم أنه أخذه من المسلم الذي اخذه من الكافر ، وكان الحيوان مما له نفس سائله ، فهو نجس والمعاملة عليه باطلة ، الّا إذا علم أن الكافر قد أخذه من مسلم . مسألة 2072 : إذا ذبح الثعلب على غير الطريقة الشرعية ، أو مات بنفسه ، لم يجز بيع وشراء جلده ، والمعاملة على ذلك حرام . مسألة 2073 : لا تصح المعاملة على شراء وبيع اللحم والدهن والشحم المستوردة من البلاد الغير الاسلامية ، أو إذا اخذت من يد كافر ، أما إذا علم أنها ذبحت على الطريقة الشرعية ، جاز ذلك بلا اشكال وان اخذها من يد كافر . مسألة 2074 : يجوز شراء وبيع اللحم والدهن والشحم المأخوذ من المسلم ، حتى وان علم أنه اخذه من كافر ، نعم إذا اخذه من سوق الكفار ، من يد كافر ، فالأحوط الاجتناب عنه . مسألة 2075 : تحرم وتبطل المعاملة على المسكرات . مسألة 2076 : بيع المال الغصبي فضولي ، وإذا لم يتصرّف في المال ، فلم يعص ، ولم تبطل المعاملة ، الّا إذا أجاز بعد ذلك المالك بالتصرف ، ولم يتمكن البائع من اخذ العوض من المشتري . مسألة 2077 : إذا قصد المشتري عدم اعطاء العوض ، ففي صحة المعاملة اشكال ، في صورة عدم قصد المعاملة الجدية .